كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣٩٦

396

كتاب

الجزء العشرون

ومن دفع أرضا له ليزرعها ويدفع إليه الثيران والبذر وما يحتاج إليه من أداة الحرث، وآخر يعمل بنفسه، فما خرج فللعامل الربع والثيران والبذر والأداة ثلاثة أرباع، زاد أو نقص عَلَى هذا الشرط؛ فجائز. وكره بعض اكتراء الأرض بالحبّ أو بالدراهم أو بثلث.

مسألة: [فيمن زرع أرضا لغيره بغير رأيه]

ومن زرع أرضا (1) ولم يعلم صاحب الأرض أو كان غائبا؛ فلصاحب الأرض الزرع، ويردُّ صاحب العمل عمله وبذره، وأتوهم أَنَّ هذا عن

الربيع.

وقال محمد بن محبوب: من زرع بئرا (2) لرجل بعلمه أو بغير علمه، ثُمَّ اطلع على ذلك وهي خضرة أو حب؛ فإن كان بغير إذنه فلصاحب الأرض الخيار إن شاء أمره بإخراج زرعه عن أرضه وأخرجه، وإن شاء أعطاه قيمة خضرته. وإن كانت حبًّا فما أنفق فيها من بذره وما ذهب فيها من مؤنته عَلَى غير (3) عمله فإنه لا حق له به. وقال: من زرع في أرض قوم عَلَى أَنَّها لهم، فاستحقها غيرهم؛ الزراعة تكون لأهل الأرض الذين استحقوها، ويكون للزارع

بقدر عنائه.

(4)

فإِنَّ

عليهم

وكان أهل المعسكر الأعلى لَمَّا / 207/ حكم عليهم بالأرض أَنَّها

(1) في (ع): «ومن باع أرضا لعله ومن زرع». (م) ومن باع أرضا». وكتب في الحاشية:

«لعله زرع».

(2):أي الأرض التي تسقى من البئر.

(3) في (ع): «مؤنته غير». وفي (م): «مؤنة غير».

(4) في (ت): للزراع.

٩٬٢٦٦ / ١١٬٢٣٨