كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٤١٦

416

كتاب

الجزء العشرون

الفرق بين المانح وورثته أن المانح لزمه إتمام صرف الضرر لسبب وعده، والورثة انتقل إليهم مال استحقوه بلا سبب تعلق عليهم فيه من قبلهم، وعد، فعوّضناهم بسبب اشتغال مالهم عنهم، ودفعنا عن الممنوح الضرر وأمرناه بدفع الكراء إليهم، وأزلنا عن الفريقين الضرر، وبالله التوفيق.

٩٬٢٨٦ / ١١٬٢٣٨