الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٤١٦416
كتاب
الجزء العشرون
الفرق بين المانح وورثته أن المانح لزمه إتمام صرف الضرر لسبب وعده، والورثة انتقل إليهم مال استحقوه بلا سبب تعلق عليهم فيه من قبلهم، وعد، فعوّضناهم بسبب اشتغال مالهم عنهم، ودفعنا عن الممنوح الضرر وأمرناه بدفع الكراء إليهم، وأزلنا عن الفريقين الضرر، وبالله التوفيق.
٩٬٢٨٦ / ١١٬٢٣٨