كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٤٢٤

424

كتاب

الجزء العشرون

ومن استأجر أجيرًا في نقل طعام له من موضع إلى موضع، فضاع بعض الطعام؛ فإذا عجز وضيع فهو ضامن.

ومن استأجر رجلًا يُشِيرُ (1) لَه خَشبة، فانصدعت؛ فإنَّه يضمنها.

ومن استأجر رجلًا في عمل بعشرة دراهم، وأتاه رجل آخر فقال: أنا أعمل هذا العمل بخمسة دراهم؛ فهذا (2) /222 / مكروه. فإن فعل فالخمسة للأول صاحب العمل.

ومن استأجر رجلًا في نخل اله | بخمسين جرابًا على أن يعطيه أجره انخلا مسماة، فأصلح الرجل النخل ففسدت الثَّمرة وذهبت؛ فإنَّه لا يذهب ذلك من شرطه وليعطه | أجره من حيث شاء.

ومن استأجر رجلًا عَلَى أن يقيم في صلاح أرضه بثمرة عشر نخلات وعملهنَّ له؛ فذلك لا يكون إلا أن يشترط مكايلة.

ومن قال لرجل: اصحبني إلى بلد كذا تقوم عليَّ، وأنا أسلفك ما تبتاع رأسًا؛ فإنَّ هذا لا يصلح له، وله أجرة مثله.

ومن

استأجر أجيرًا عَلَى العمل له عَلَى دابَّته؛ فليس له أن يغرمه غير كسبه.

6

فإن قال الأجير: اجعل لي أجرًا مسمَّى ورضي بذلك وأوجبه؛ فلا أرى بأسًا إذا لم يغرمه إذا نقض. وقال أبو عبد الله: إذا عييت (3) الدابة.

ومن استأجر أجيرًا؛ فلا ضمان عليه في ما هلك.

وإذا أكرى رجل دابة أو عبدًا، ثُمَّ مات؛ فلا يباع حَتَّى ينقضي ذلك الأجل.

(1) في (ت): يشبر. وفي (م): يشتر. ويشير: هو قطع الخشب بالمنشار.

(2) في (ت): فذلك.

(3) في (م) عيت. وكذلك عست يده تعسو عُسُوَّا: إذا غَلُظت من العمل. وعسا الشيخ يعسو عَسْوَةً وَعَسَاء: إذا كبر، ويجوز عُسِيَّا مثل عُتِيَّا. انظر: تهذيب اللغة، (عسي).

٩٬٢٩٤ / ١١٬٢٣٨