الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٤٣٤434
كتاب
الجزء العشرون
مسألة: [في تأجير المؤجر]
ومن اكترى منزلا يسكنه وليجعل فيه أطعمة وأمتعة، فأوتد في حيطانه أوتادا، وكنسه ورمى بكناسه، وأكرى منه /228/ قرضًا مرابحة في كلّ شهر بأجرة معروفة؛ فجائز له ذلك في المنازل المسكونة بأجر وغير أجر من غير مضرَّة عَلَى أرباب المنزل.
في
(2)
والأوتاد والكُناس (1) إن الم | تضرَّهم؛ فلا بأس بذلك. ولا يجوز الضرر (2)
ذلك.
وإن أصلح فيه أو عمر شيئًا منه، ثُمَّ أكرى، ثُمَّ أكرى منه مرابحة؛ كان الربح له إذا أصلح شيئًا من عنده عَلَى بعض القول، والله أعلم، وهذا يعرف جوازه من طريق العادة.
ا ومن استأجر حانوتا كل شهر أو كل سنة بكذا درهما؛ فليس له أن يؤاجر بأكثر من ذلك، إلا أن يعطيه فأسًا أو مسحاة أو زنبيلا أو شبه ذلك مِمَّا لا يستطيع أن يعمل إلا به؛ فلا بأس أن يؤاجره بأكثر مِمَّا
استأجره به. والخائط إذا أخذ الثياب بأجر؛ فليس له أن يعطيها تخاط له بدون الأجر ويأخذ هو الفضل، إلا أن يعمل هو فيها شيئًا ثُمَّ يدفعه إليه. وقيل: إذا استأجر الخياط الأجير بخياطة الثياب بدون ما أخذها من الناس؛ فلا بأس بذلك إذا سوى عليهم الثياب وأعطاهم الخيوط، والخياط ضامن.
ومن استأجر دابَّة ليحمل عليها طعامًا إلى قرية أو موضع، فوضع عليها
(1) في (ت) و (م): والكنائس.
(2) في (ت): الضر.