كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٤٤٨

448

كتاب

الجزء العشرون

:مسألة: [في أحكام الحمال]

ومن اكترى إلى الشام أو العراق (1) أو خراسان أو نحو هذا؛ فذلك فاسد؛ لأنَّه (2) يتسع الأمر فيه ولا يعرف الموضع بعينه. وإن كان الكراء إلى قرية معلومة عِند الحامل والمحمول له فذلك جائز.

التي

وعلى الحامل عندنا في البَرِّ أن يبلغ الذي حمله إلى منزله من القرية حمله إليها. وإن كان إنما حمله من غير عُمان إلى عُمان؛ فعُمان عندنا مصر واحد وإذا كانا عارفين بها فجائز. وإن حمله إلى الشرق أو الجوف أو الغرب؛ فهذا مجهول، ولهما

الرجعة.

فإن حمله حَتَّى يبلغه على (3) هذا؛ فله بقدر ما يراه العدول من الكراء. فإن حمله إلى السر (4) أو إِلَى تُوَام) أو إلى | قرية تنسب، ولها قرى متفرقة؛ فهو إلى منزله من تلك القرى.

وإن كان الكراء والموضع غير مجهول فلا رجعة لأحدهما؛ فإن أراد

(1) في (ع): «إلى العراق أو الشام».

(2) في (ت): لا.

(3) في (ت): «إلى» وفوقه كلمة «على».

(4) السر: هي منطقة بلاد الظاهرة التي حاضرتها ولاية عبري وما حولها من القرى الكثيرة،

حددها

ومنهم من بأربع قُرى، وهي: عبري والعراقي والدريز والسليف.

(5) توام أو تُؤام: وهي واحة تُسمى اليوم بالبريمي على الحدود العُمانية الإماراتية من جهة الساحل الغربي، وكانت قصرًا لعبد بن الجلندى لَمَّا كان ملكًا على عُمان وأخوه جيفر نظيره بصحار عاصمة البحار. وعرَّفها الحموي بوصف غير دقيق قائلًا: «وتُوَّام (بالضم ثُمَّ فتح الهمزة بوزن غُلام): اسم قصبة عُمان مما يلي الساحل وصحار، قصبتها مما يلي الجبل» انظر: معجم البلدان، (تؤام).

٩٬٣١٨ / ١١٬٢٣٨