كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٤٦٠

?

كتاب

الجزء العشرون

:مسألة: [في ضمان الآلات المؤجرة

ومن كان له دَأم) يصطاد السمك والطير؛ فجائز أن يعطيه الصيادين بنصيب معلوم. فإن انخرق أو تلف؛ فلا شيء عَلَى من استأجره.

وجائز إجارة الثوب إذا أكراه أن يلبسه في أوقات معلومة.

(2)

ومن استأجر من رجل خَشبَ نَسْج" أو منجورٍ أَشهرا (3) بشيء معلوم،

وقال: إن عملت به يومًا واحدًا فعليك كراء الكلِّ؛ فإنَّما عليه كراء ما عمل وليس عليه كراء الكل.

ومن استأجر بقرة أو منجورًا، فتلف ذلك؛ فهو ضامن لهما، إلا أن يحضر بَيِّنَة بموت الدابَّة أو كسر المنجور. وإن انكسرت البقرة أو المنجور في العمل فلا ضمان عَلَى من استأجرهما ما لم يصح أنَّه حمل عَلَى أحدهما فوق طاقته عمله. في

مسألة: [في تضمين الأجير]

وكلُّ أجير لا يعمل بيده فليس عليه إلا الاجتهاد، ولا يضمن حَتَّى يضيّع. وكذلك الراعي لا يضمن حَتَّى يضيّع ويترك ما استرعى إلى غير يده (4). ولا ضمان على الراعي ولو تقبل بالضمان إلا أن ينام عن رعيَّته فتضيع يوكَّلها إِلَى غيره.

أو

(1) في (م): دم. والدأم في اللغة: ما غَطَّاك من شيء. وإذا رَفَعْتَ حَائِطًا فَدَأَمْتَه على شيء في وَهْدَة بمرَّة، وتقول: دَأَمْتُه تَداءَمَهُ الأمرُ مثل تَداعَمَهُ إذا تراكم عليه وتكسر بعضه فوق بعض وتَدَأم الفحل الناقةَ أَي تَجَلَّلها. انظر: العين، اللسان؛ (دأم).

(2) في (ت):

سيح.

(3) في (ع): الشهر.

(4) في (ت): «إلى يد غيره».

٩٬٣٣٠ / ١١٬٢٣٨