كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٤٦٢

462

كتاب

الجزء العشرون

والأجرة على النياحة باطلة بإجماع. وكذلك مُحرَّم كسب المغنية. ا ومن استأجر أجيرًا ليحمل له جرابًا؛ كانت الأجرة فاسدة. فإن حمل الجراب لم [ .. ])؛ لأنَّه منهي عن ذلك.

ومن أعطى رجلًا ثلث ماله عَلَى أن ينازع فيه، واستخرجه أو أنفذه إلى بلد ليأخذ له ميرانًا فيه عَلَى النصف، فمضى وجاء به فقال: أنا لم أعلم أنَّ المال هذا مبلغه ولو علمت ما أعطيتك هذا السهم منه؛ فإنَّ [.] (2) لَه ما شرط ويجب له ذلك، وقد رأى ذلك أهل العلم وحكموا (3) به.

مسألة: [في الشائف]

وكل أجير لا يعمل بيده؛ فليس عليه إلَّا الجهد)، فإن ضيَّع غرم. والشائف عليه الاجتهاد. وإن كثر الطير على الزرع فغلبه؛ فلا غرم عليه

ومن

إلَّا أن يضيع. أشاف رجلًا زراعة له إلى حصادها بكذا مكوكًا؛ فإن كانت المقاطعة عَلَى زرع يعلمانه جميعًا بحدوده لشوافة معروفة لم يجز له ترك ذلك حَتَّى تنقضي الثَّمرة، فإن كان شيئًا مجهولا فله عناؤه إذا طلبه وترك الشوافة،

والله أعلم. وعلى الشائف إخراج الحجارة التي تقع في أرض الناس من رميه؛ إذ لا يجوز له أن أرض الناس الحجارة إلّا الأرض التي يشوفها، إذا

يرمي

(1) في (ع) و (م): بياض قدر كلمتين. (2) في (م): بياض قدر كلمة + «قال».

(3) في (ت): «وعلموا» وفوقه كلمة: «وحكموا».

(4) في (ت): «الجهد» فوقها: «الاجتهاد».

٩٬٣٣٢ / ١١٬٢٣٨