الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٤٧٠470
كتاب
الجزء العشرون
وأجرة الطيان والذي يبلُ الطين بالماء، وعمل المضاربة بالدراهم بالنصيب والأجرة في الأجر والزراعات والصباغ الذي يصبغ الثياب، والنشاج والوكيل في المال بالأجرة، والصانع والذي يحصد الثمرة في الجزاز والدوس وحصاد الثَّمرة، والذي يَشور (1) الخشب ويعمل الأبواب والدور، والمنادي والجمال والحمار والحاج، والصائد في البحر والبر، وآخذ السمك وشبك الصيد والقنص وغوص اللؤلؤ؛ فكلُّ هذا شيء تدخله الجهالة، وعملوا به، وينتقض عند النقض.
وكل أجير كذلك يرجع إلى المثل في ذلك برأي عدول الصنعة كلها، فاعلم ذلك؛ إلا ما كان ذلك معلوما والعمل والوقت والأجرة فإنه ثابت. وكلُّ أجرة في يوم معلوم لشيء معلوم بأجر معلوم فذلك (2) ثابت. وكلُّ أجرة مجهولة العمل والوقتِ والعوض فذلك من المجهولات.
مسألة: [في الجهالة في إجارة حفر الأفلاج والأنهار والمعادن والإجارة) في حفر الأفلاج قد عملوا بها ودفع الكراء إن كان كلُّ يوم بشيء معلوم من الكراء والحفر والمقاطعة فقد أجازوه. وإن كانت الإجارة معلومة والعمل مجهولا، 245/ وكانت الإجارة لكل يوم بشيء (4) معلوم؛ فقد (ه) عملوا بذلك.
(1) في (ت): «يشير». وفي (م): «يشبر». وشار يشور وشَوَار واحده شَوْرَة وشوارة، وشُرْتُه: زَيَّنْتُه، فهو مَشُور. وشَار الرجلُ: إِذا حَسُن وجهه. انظر: اللسان، (شور).
(2) في (م): فإنه. (3) في (م): والأجرة.
(4) في (ت): «لكل شيء» وفوق كلمة ء» كلمة «شيء» (5) في (م): بياض قدر كلمتين.
«يوم».