كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٤٧٢

472

كتاب

الجزء العشرون

على ذرع) معروف معرفة أنواع الأرض من شديد ذلك وهينه؛ فجائز، وبعض

رأى ذلك مجهولًا.

والشرط في المعادن إذا دخل العامل في عملها ثبت وإن كانت مجهولة،

فإن رجع

أحدهما قبل أن يدخل العامل في العمل فهو منتقض.

ومن قاطع طيَّانه على عمل جدار مسجد (2)، فعملوا (3) إلى أن صاروا في حد ما يغمى عليه، ثُمَّ إِنَّ الجدار وقع فلهم أجرتهم، وعليهم التمام لما بقي من المقاطعة؛ لأن بينهم شيئًا معروفًا ويثبت على (4) الجميع. وإن لم يتمموا

لم يكن لهم شيء معروف، و (5) أجرتهم مما يلزمهم من العمل.

مسألة: [في أجرة الدلال والمنادي والكيال والحمال،

وفي اختلاف الخياط وصاحب الثوب]

وجائز أجرة الدلال بعناية ما يعرف من كراء الدلال في البيع والشراء، وإن

أنقص من الكراء فله كراء المثل، والله أعلم.

وأجر المنادي عَلَى المال حيًّا كان ربُّه أو ميتًا.

وكراء الدلال والكيال والوزان والحمَّال عَلَى من استعمله من ذلك من

بائع أو مشتر.

و [ل] لرجل أن يكيل الطعام أو يزن، أو يحمل بالكراء للقوم، وعلى

(1) في (م): زرع.

(2) في (ع): ومن قاطع على عمل جدار المسجد».

(3) في (م): فعمله.

(4) في (م): عليه.

(5) في (ت) و (ع): - و.

٩٬٣٤٢ / ١١٬٢٣٨