الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٤٧٥باب 33: في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك
475
وأما مثل معدن أهل إزكي اليوم فليس نعلم فيه حجَّةً لأحد ولأهله أن يعطوه من أنفقوا عَلَى عطيته.
ومن استأجر من رجل بيتًا، وخرج المستأجر وترك المتاع في البيت؛ فإنَّ المتاع يكون في يد صاحب البيت على سبيل (1) الأمانة. فإن باع منه شيئًا ضمن ما يبقى، وإن باعه كله وأخذ منه حقَّه الذي على المستأجر ضمن
أخذ
الكل. وإن لم يصح موت المستأجر كان على المستأجر إلى أن يصح موته. من رجل ثوبًا ليعمله له أو يخيطه له، فأعطاه العامل لمن ومن يعمله بأكثر مِمَّا أخذه؛ فليس له ذلك. وإن أعطى لمن اكتراه خيطا أو إبرة أو آلة من آلات العمل أو عمل عنده فله أن يكتري ويكون الفضل له.
غلامي
ومن حبس له غلامٌ مع السلطان، فقال لرجل آخر: خلّص لي وعليَّ لك ألف درهم؛ ففي الكراء له اختلاف بعض: يلزم العناء. وبعض:
لم ير له كراء.
مسألة: [في بعض الإجارات المكروهة
وكره (2): (2) كراء الميزان والمكيال؛ فَأَمَّا ردُّ ذلك على من قبضه فعسى
ألَّا يكون لازمًا.
وعن
قتادة: كره بيع
المصاحف، وأجر كتابها، وأجر عرضها. وكان يكره
(3)
تنقيط المصاحف بالنحو، وأجر الذين يقسمون الأرضين، والرجل يحسب للقوم حسابًا يأخذ عليه أجرًا. وأجر القفَّان؛ إلا ما كان من غير شرط. وقال
(1) في (ت): «بمنزلة» وفوقها: «على سبيل».
(2) في (ع): ويكره.
(3) في (م): يحتسب.