كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٤٨٣

باب 33: في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك

483

فإن قال الصانع: عملته لك بعشرة، وقال المعمول له: عملته بخمسة؛

قال: قال | موسى بن عليّ يرجع إلى كراء المثل. وقال محمد بن محبوب عَلَى المدعي البَيِّنة وعلى المنكر اليمين.

(2)

ومن استأجر عبدا يعمل له صنعة (1)، فادَّعى أنَّه سرق أو أبق من ضيعته؛ فإنَّ عليه أن يردَّه عَلَى (2) سيّده ويلزمه الضمان، إلا أن فحينئذ يسقط عنه الضمان.

يصح

ذلك

ومن استأجر أجيرًا عَلَى أن يبيع له متاعه فلم يقدر على بيعه، ولم يشتر مع اجتهاده؛ فله (3) أجره. وإن توانى فله أجر عنائه.

وإن استأجره يتقاضى له رجلًا، فلم يستطع؛ فليس له إلا بقدر ما

يعنى في التقاضي.

ومن

ادعى أنه استأجر رجلا يرعى له جملا، وأنكر؛ فلا يمين عليه ولا حق له. وإن كان الدعوى عَلَى صاحب الجمل فعليه اليمين بما يجب

من الأجرة.

ومن اكترى حمارة بخمسة دراهم إلى صحار فسحرت، فبقي صاحب الحمال على حماله، وخرج صاحب الحمارة /252/ خلف حمارته، واكترى هذا لحمولته فحملها ثُمَّ رجع إليه الحمار فلم يجد الحمال، وإنما تركه لعذر؛ فله كراؤه إلى الموضع الذي بلغ إليه الحمال ولا كراء

له في ما لم يحمل.

(1) في (ع) و (م): ضيعة.

(2) في (ت): «إلى»، وفوقها: «على».

(3) في (م): وقلة.

٩٬٣٥٣ / ١١٬٢٣٨