الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٢٩29
باب [1]: في المضاربة وأحكامها
وللمضارب أن يوكل من يبيع له ويشتري له من هذا المال الذي في يده بلا إذن ربِّ المال. وإن تخلف في القرية شيء من المال؛ فله أن يوكل من يقبضه، ويخرج هو.
ألف درهم
إذا شرط المضارب أنَّ نصف الربح له، وَأَنَّهُ إن احتاج لنفسه إلى درهم أن يأخذ من الربح حصته، فأذن له صاحب الدراهم، ثُمَّ إِنَّهُ ربح فأخذ نصيبه منها خمسمئة درهم، وقضي أن الدراهم كلها ذهبت، رأس المال والربح؛ قال أبو الحسن: لا يلزمه ردُّه إذا أذن له صاحب المال أن يأخذ حصته من الربح. وقال غيره: ليس له مِمَّا أخذ من الربح شيء، ويردُّه عَلَى صاحب المال.
٩٬٤١١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.