كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٥٤

54

كتاب

الجزء الحادي والعشرون

ومن

ومن

أسلف بتمر ولم يسم دقلًا، فيأخذ ما قضى جبليا كان أو خطيًّا. أسلف؛ فلا يجوز له أن يأخذ بالسلف مالا، إِلَّا السلف بعينه. فإن

وهب له السلف ووهب هذا له المال بلا شرط عَلَى ذلك بينهما فجائز. وإذا كان المسلف يبيع للناس فلا بأس أن يشتري من المتسلّف بالنقد ويفيه، وأمَّا النَّسِيئَة فخليق أن يكره. وقال بعض: إِنَّهُ لا يشتري منه [ا] يجد عند غيره.

ه إِلَّا أَن

ولا يصلح السلف إلَّا أن يسمّي أي طعام هو، [و] أن يجعل له أجلا مَعلُومًا وموضعًا يقبضه منه وكَيْلًا مَعلُوما؛ فإن ترك شيئًا من هذه الخصال

فسد السلف، وليس له إلا رأس ماله.

ولا يجوز بيع السلف قبل قبضه.

:مسألة: [في انعقاد السلف ونقضه، والرهن في السلف والكفالة فيه، والسلف الفاسد]

وإذا وزن المسلف الدراهم ثُمَّ دفعها إلى المتسلف وشرط عليه شرط السلف، فسكت المتسلّف ولم يقل شيئًا وقبض الدراهم، ثُمَّ احتج عند عند الأجل بأنه لم يقبل السلف ولم يقل: إني قد قبلت؛ فإن كانت الدراهم بيد المسلف ثُمَّ شرط هذا الشرط وقبضها المتسلّف بعد ذلك فقد ثبت السلف عليه. وإن كان إِنَّمَا شرط ذلك وقد صارت الدراهم في يد المتسلف؛ فعلى المتسلّف يمين بالله ما قبض هذه الدراهم عَلَى قبول منه لصاحب الدراهم بالسلف. ومن دفع إلى رجل دراهم يسلفها له فاحتاج أن يتسلف منها؛ قال موسى: يشهد أنّي قد أسلفت نفسي من دراهم فلان التي عندي كذا وكذا. وقال بشير: لا يجوز حتّى يستأذنه ذلك. في