الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٦١باب [3]: في السلف وما يجوز فيه من الفعل وما لا يجوز وأحكام ذلك
فإن زرع
1?
الأرض فأصاب منها حبًّا بمقدار سلفه؛ فغلة الرهن منه وليس
هي للمرتهن؛ لأن الرهن لا يثبت في السلف وعلى المرتهن ردُّ الرهن منه، وعليه إذا زرع الأرض كانت عليه الأجرة.
:مسألة في الوكالة في السلف]
وإذا سلف رجل لرجل من رجل عَلَى غير وكالة، فأجاز له ذلك وقبض منه دراهم؛ ثبت عليه [ذلك] عَلَى قول من قال بذلك: إِنَّهُ إذا تتامُوا تَمَّ. ومنهم من لم ير ذلك جائزا.
ومن أمر رجلًا يتسلف له فجاءه بدراهم، فقال: تسلفتها لك ببر أو بذرة وقبض منه الدراهم؛ فَإنَّه يثبت عليه إذا كان أمره أن يتسلف له مع قبضه له. فإن كان السلف للمأمور ولم يعرفه ذلك ولم يقبضه إيَّاه كقبض السلف لم يثبت عليه وإن قال: قد أسلفتك هذه الدراهم عَلَى مجرى شرط السلف ثبت.
مسألة: [في أخذ البدل في السلف]
ومن سلف ببر فلا يأخذ ذرة ولو طابت نفسه بذلك.
ومن كان عليه سلف لرجل في حبّ أو غيره من المكيل /44/ اتَّفَقا عَلَى أن يسلم إليه ثوبا أو غيره من الأمتعة ويصطلحا عَلَى ذلك السلف؛ فذلك جائز إذا كان على هذا الصلح، ولا يقل: أعطيتك هذا عَلَى أنَّ تبرئني وأبرئك.
مسألة: [في بيع السلف وتحويله قبل محله وقبضه،
وفي الرهن والكفالة مع السلف]
لا يجوز بيع السلف قبل محله وقبضه، ولا يوليه بحوالة به مِمَّن هو له أو عليه أو غيرهما، والله أعلم. وعن سليمان: إذا أرضى وأعطى المسلف جاز ذلك.