الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٦٢62
كتاب
الجزء الحادي والعشرون
والرهن في عقد السلف يفسده. وبعد عقده وقبض الدراهم فالرهن باطل والسلف تام. فإن حلَّ أجل السلف فالكفيل والرهن تامان. أسلف رجلًا سلفًا وارتهن منه، رهنّا ثُمَّ ردَّ الرهن قبل مَحَلِّ
ومن
السلف؛ فالسلف ثابت
من
مسألة: [في السلف في الدواب والثياب
وفي شراء السلف، وسلف النصراني للنصراني]
أسلف من دابة بسن معروف ليس له أن يأخذ من دون ذلك السن،
ويزداد فضل القيمة دراهم، ولكن يجوز له أن يأخذ فوق ذلك السن، ويرد على المتسلف فضل القيمة، وكذلك في الثياب؛ لأنَّه إذا فعل ذلك فَإِنَّمَا هو يشتري الفضل عَلَى حقه، فأمَّا الفعل الأوّل فكأنه يأخذ حقه وزيادة،
والله أعلم.
ومن
من
أسلف رجلًا سلفًا، فلما حلَّ السلف اشترى المتسلّف المسلف ذلك ثُمَّ قضاه إيَّاه؛ فجائز إذا لم يشترط أنَّه يشتري منه ثُمَّ ليقضيه. وكذلك إن كان له دراهم فأسلفه بمثلها وقضاه إيَّاها من غير شرط بينهما للقضاء بها فجائز
وإذا أسلف النصراني النصراني في خمر، فأسلم أحدهما؛ فَإنَّه يرد عليه رأس ماله وإن أقرضه وأسلم فلا يأخذها منه ولا قيمتها.
ومن سلف بجراب تمر؛ فعن بشير: فَإنَّه يعطيه /45/