كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٦٤

?

كتاب

الجزء الحادي والعشرون

مسألة: [في مدة السلف وتحديد أجله]

قال أبو مروان: أقل المدَّة في السلف ثلاث غير عقد السلف. وقال أبو محمد: قال الشيخ أبو مالك لها: أقل الأجل الذي يثبت به السلف ثلاثة أيَّام، ورأيته يعجبه أن يكون نصف شهر يقع عليه اسم الوقت الذي ذكره من الأهلة.

وقال أبو مُحمَّد من أسلف إلى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أيام ولم يعيّن؛ فهو فاسد حتَّى يعيّن الأشهر والأيَّام بالأسماء /46/ في شهر معروف وسنة معروفة. فإن لم يذكر أسماء الأشهر والأيَّام من سنة معروفة لم يجز، ولكن إن قال: من شهرنا هذا، ومن سنتنا هذه؛ فجائز.

قال أبو الحسن: أقل السلف ثلاثة أيام.

ومن سلف إلى أيَّام؛ فلا يجوز حتَّى يسمّي وقتًا مَعلُومًا، فإن سمَّى إلى القيظ أو إلى الصيف أو إلى ثمرة؛ ففيه اختلاف أجازه بعضهم، ونقض

بعضهم.

مسألة: [في موضع أخذ السلف]

من كان له على رجل سلف، فدخل فوافقه في غير بلده؛ فليس له أن يأخذه بسلفه حيث وجده حتَّى يرجع إلى بلده، إلا أن يكون شرط عليه أن يدفع إليه هذا السلف من موضع معروف؛ فله أن يأخذه حيث شرطه عليه، ولكن إذا كانت له عليه دراهم فوافقه في غير بلده؛ فله أن يأخذه بدراهمه

حيث وافقه.