الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٧٠70
كتاب
الجزء الحادي والعشرون
والسُّنَّة لم تُجز في القبض [إِلَّا] بمكان معلوم، من ضرب مَعلُوم، بكيل ووزن معلُوم؛ فهذا ثابت بالسُّنَّة.
والسُّنَّة لم توجب في السلف أنَّ عَلَى المتسلّف حمل السلف، ولا أنَّه في مكان ولا من حيث أسلفه، وإذا كان كذلك كان القضاء من عند المتسلّف من بلدة أو حيث أمكن واتَّفَقا بلا ضرر يلحق، والله أعلم.
مسألة: [في السلف على أجل مجهول]
تنازع إلى أبي عبد الله مجوسي ومصلّ في سلف، أسلف المجوسي المصلّي اثني عشر درهما ونصفًا بخمسة أقفزة شعير إلى إدراك الشعير، ولم يشترط الأجل شهرًا مَعلُومًا؛ فرأى نقض هذا السلف، وكان رأي
والده.
:مسألة: [في السلف في التمر إذا اختلفت أنواعه]
واختلف أصحابنا في رجل أسلف رجلًا في جراب أنعمت (1) وبلعق؛ فأجازه بعضهم، وأبى جوازه آخرون. ومِمَّن قال بفساده (2): موسى بن علي ومحمد بن محبوب قالا حتَّى يكون ذكر كل واحد منهما معلُومًا ومن كل جنس مقدار ما يعرف وأصحاب القول الأول [عندهم] أنَّ التمر كله جنس [واحد] ولو اختلفت أسماؤه لاختلاف صفاته، واسم تمر
يجمعه.
(1) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة 383/ 2): «أنعمه، ولم نقف على معناها، ولعله من التمور أو خطأ من النساخ، والله أعلم.
(2) في الأصل: بجوازه؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 383/ 2، والله أعلم.
نوع