كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٧٤

74

كتاب

الجزء الحادي والعشرون

ومن

أسلف في

(1)

أبهار (1) تَمر، فلمَّا جاء الأجل قال المتسلف أعطيك

كيلا، /54/ وقال المسلف: لا آخذ إِلَّا وزنًا؛ فليس له أن يأخذ إِلَّا وزنًا.

مسألة: [في اختلاف المسلف فيه، وفي رهن السلف وفي كيله وأجله]

وإذا لم يسم المسلف بالتمر تمرًا معروفًا؛ فبعض ثبته وقال: عليه تمر، وبعض نقضه.

ومن سلف بِذُرَة حمراء لم يأخذ بيضاء، وإن سلف بيضاء جاز أن

يأخذ حمراء.

والتولية (2) في السلف لا تجوز قبل المحلّ، فإذا حلَّ المحل فقد قيل

بذلك.

وعن موسى بن عليّ: في رجل كان له عَلَى رجل دين، فطالبه به ولم يحضره، فتسلف له من غيره وأخبره أن السلف على فلان، فلقي المتسلّف الذي عليه الدين فسأله فقال: نعم، فجعله لنفسه عليه؛ أن ذلك جائز، والكفيل لا بأس به في أول السلف وآخره. ومن أقرَّ عَلَى نفسه وأشهد أنَّه قد أمر فلانًا يتسلف عليه وقد تسلف عليه سلفًا، وأنه رهن في يده كذا وكذا من ماله، فإن أدى إليه سلفه (3) وإلَّا فهو المسلف في هذا الرهن يبيعه هذا الرهن يبيعه برأيه ويؤدِّي عن نفسه، ثُمَّ رجع يحتج أَنَّ

(1) أبهار: مفرده في اللغة البهار (بالضمّ)، ويُنطق «لَبْهَارُ» عند العُمانيين، وهو: مكيال عُماني يُقدر بـ 20 فراسلة (أي 800 كغ)، وقد سبق تعريفه بتفصيل في المجلد السابع عشر. (2) التولية: هي المبادلة بمثل الثمن الأوّل من غير زيادة ولا نقصان، وتكون وس وسطا المرابحة والوضيعة. (3) في الأصل: + «نسخة حقه».

بين