كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٧٧

باب [4]: فِي مَحَلٌّ السلف وقبضه وأحكام ذلك

77

ومن سلف رجلًا دراهم بذرة وبر، وتمر، وجعل الأجل في الذرة [إدراكها]، والبُرَّ إلى الصيف والتمر إلى القيظ ولم يجعله شهرًا معلومًا؛ فبعض الفقهاء رآه منتقضا، وأجاز ذلك بعضهم إذا كان إلى إدراك الذرة وإلى الصيف البر وإلى القيظ التّمر (1).

(1) في الأصل: «القيض تم»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى.