كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٩٨

98

كتاب

الجزء الحادي والعشرون

[قال] أبو الحواري ومن طلب من رجل يسلفه دراهم، فقال له: ارهن في يدي رهنا حتَّى أتسلف لك من عند غيري فأرهن في يده، وذهب المرتهن فتسلف له من عند غيره؛ فجائز هذا الرهن إذا تسلف له من عند غيره.

قال بشير: لو أن رجلًا قال لرجل: قدَّمتك هذه الدراهم، وأعطاه إيَّاها بمكوك من الحبّ إلى شهر؛ قال هذا مختلف.