كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٩٩

99

:

[7]

ما يجوز السلف فيه وما لا يجوز ـه وما لا يجـ

قال أبو محمد الفضل بن الحواري في (1) السلف: جائز في الحيوان (الإبل والبقر والغنم والحمير إذا كانت مستنة، ويجوز في الرقيق إذا سمى سداسيا أو خماسيا أو أسنانا /73/ مَعلُومة، وجائز السلف في السمك إذا كان وزنا، وجائز في الخبز إذا كان وزنًا.

وقال أبو عبد الله: ولا بأس بالسلف في قديد الوحش إذا كان (2) وزنًا مَعلُومًا وأجلًا مَعلُومًا، إذا كان يبقى في أيدي الناس، وإن كان ينقطع فلا خير فيه، وإن سلم في حينه الذي يكون فيه قبل انقطاعه فلا بأس

بذلك.

وجائز السلف في جميع ما يوجد في أيدي الناس من جميع الأشياء مِمَّا لا ينقطع، ولا يعدو على الصفة المعروفة والجنس المعروف، ومن الضرب المعروف والكيل والوزن المعروف إلى الأجل المعلوم.

ولا خير في السلف فيما ينقطع ولا يوجد. وكلُّ شيء مِمَّا يكال أو يوزن

مِمَّا ينقطع فهو كما وصفت لك في هذا.

وجائز السلم في لبن الغنم بكيل معلوم إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم، إذا سمَّى

(1) في الأصل من؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

(2) في الأصل: + لعله.