الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٢102
كتاب
الجزء الحادي والعشرون
وجائز في الزعفران والشُّورَان) والورس (2) وصفه إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم. وجائز في الحديد والصُّفْر والرصاص والطشت (3) والقمقم والجلود والأدهان والخل إذا سمي من تمر أو عنب، وفي جميع الثياب على صفة وذرع، /75/ وفي أجناس الدوابّ كلّها، وفي الرقيق والحيوان والعبيد؛ كلُّ ذلك جائز بصفة معروفة وذرع مَعلُوم وسن مَعلُوم ووزن مَعلُوم وكيل مَعلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم.
قال مُحمَّد بن محبوب: ولا يجوز السلف في السمك الطري ولا المالح مثل اللحم، إلا أن يكون سلفًا في لحم سمك معلُوم ولا عظام فيه بوزن معلوم. وكذلك يجوز أن يسلفه في لحم معلوم من ضأن أو معز أو إبل أو بقر ولا عظام فيه؛ فَإنَّه يجوز. ومن أسلف مئة درهم بثلاثمئة سمكة فإن كان شرط طولا معروفًا وإلا فلا. ولا يثبت السلف في النارجيل ولا البيض ولا الجوز ونحو هذا مِمَّا لا يكال ولا يوزن؛ لأنَّه مختلف فيه صغارًا وكبارًا.
ولا يجوز في البطيخ ولا الرمان والخيار والقثاء والسفرجل والأترنج؛
كل هذا لا يجوز غائب ومستتر ومختلف، [و] يجوز بيعه نضرة.
وأكره السلف في بيض البط والنعام؛ لأنَّه لا يكون في أيدي الناس.
(1) الشُّورَان عند أهل عُمان: نوع من الشـ الصغير يشبه زهره زهر الزعفران يستعمل للزينة
عند النساء.
جمع
(2) الوَرَس: نبات أصفر كَأَنَّهُ لَطخ، له رائحة كالسمسم يصبغ به الثياب. انظر: العين، (ورس). (3) الطشت والطَّشت: طساس وطسوس بلغة طي، وهو: إناء كبير مستدير من نحاس أو نحوه يغسل فيه. انظر: الصحاح، والمعجم الوسيط، (طست، طسس). (4) في الأصل: «معروف» وفوقها «معلوم».