الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٣باب: [7] ما يجوز السلف فيه وما لا يجوز
103
ولا خير في السلم في الرؤوس والكرعان.
وقال الفضل لا يجوز السلف في الجوز ولا البيض ولا الرمان [ولا]
الجماجم (1) غير مقشر، ولا في النارجيل.
مسألة: [في السلف في الحبّ والسمن واللبن والزراعة والثمرة المحدودة
ولا يجوز السلف في الحبّ بالوزن من الحبوب التي لا تعرف إلَّا
بالكيل.
وقال أبو عبد الله: كلُّ ما لا يعرف بكيل ولا وزن ولا صفة معلومة، أو
كان ينقطع ولا يوجد في أيدي الناس؛ فلا يجوز فيه السلف. والسمن واللبن لا يجوز السلف فيهما؛ لأنَّه] ينقطع من أيدي الناس ويعدم، وبعض أجاز ذلك.
ولا يثبت السلف ولا البيع إِلَى أَجَلٍ في زراعة محدودة من هذه الطوي، أو هذه الزراعة المعين عليها. /76/ وكذلك إن قال في ثمرة محدودة من عَلَى
الحب والتمر والقصب بالباع المحدود، ما لم يقع القبض والتراضي الفعل في وقته؛ فهو منتقض؛ لأنَّ كلَّ ما يلحقه الآفات لأنَّ كلَّ ما يلحقه الآفات ويعدم وقتًا بعد وقت؛ فالشرط فيه منتقض ولا يصح، ومن حيث وجدت بيعًا أو سلفًا أو هبة أو مقايضة أو نحو هذا يدخل فيه شيء من الجهالة فهو فاسد، ويأثمون إن تتامُّوا عَلَى الجهل ولم يعلموا فيتوبوا منه إلى الله تعالى، وأمَّا إن علموا أنه فاسد فأَتَمُّوا وأبرُّوا بعضهم بعضا فهو جائز.
(1) الجماجم: كلُّ ثَمر عليه غِطاء كثيف لا يُرى ما بداخله كالجوز والرمان ونحوهما.