كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ١٠٦

1.7

كتاب

الجزء الحادي والعشرون

بوزن مَعلُوم. وقيل: يثبت ولو لم يكن بوزن معلوم. وقيل: لا يثبت إِلَّا بذرع رجل معروف، ولكن بشرط يذرع ويكون بذراع وسط. وإن احتكموا كان بذراع [معلوم] (3) وإلا بذراع وسط، فإن كان بذراع معروف انتقض السلف. وقال بعض: لا ينتقض حتّى يعدم ذراع فلان ثُمَّ ينتقض.

وفي بعض الكتب يرفع إلى أصحابنا وغيرهم: أنهم أجمعوا عَلَى أَنَّ النصراني إذا أسلم إلى نصراني في الخمر، ثُمَّ أسلم أحدهما؛ أن الذي أسلم يأخذ دراهمه، وذلك من أسلم من عليه السلم فليراً رأس المال، والسلم منفسخ عنه.

مسألة: [السلف في الأطعمة، وفي حجّة على جواز السلف في الحيوان] والسلف في الطعام جائز إذا كان يُضبط بكيل معلوم، وهو شيء موجود ومعروف إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم. فإن كان فيه خشب يكون له تبعًا من المقدار اليسير الذي لا يمنعه منه كان ذلك جائزا أو داخلا فيه. وإن كان خشبًا يكثر ويخرج من التعارف بينهم ولا يكون مثله تبعا؛ فإنَّ ذلك يحكم بإخراجه، والله أعلم.

والسلف في الملح والأشنان إذا كان ذلك موجودًا ولا ينقطع من أيدي

الناس وهو مقبوض بالكيل والوزن جائز.

(3)

والسلف في السمك والقاشع مختلف فيه.

(1) في الأصل: «معلوم» فوقها «معروف».

(2) فراغ في الأصل قدر كلمة؛ ولعل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى.

(3) القَاشِع عند العُمانيين: هو السمك الصغير (السردين) المجفّف في الشمس، يُخزن للأكل،

ويسمد به الأرض.