الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٩باب: [7] ما يجوز السلف فيه وما لا يجوز
:
109
فإن اختلفا؛ فعن أبي عليّ أن للمسلف الوسط. وقيل: عن محمد بن هاشم أنَّه قال له مُحمَّد بن محبوب قد سألوني عن هذا فرأيته فاسدًا، وقلت: لهم يصلون إلى أبي عليّ، وأخبروني أنَّهم وصلوا إليه فأفسده). وحفظ لنا رجل عن هاشم أنَّه أجازه. وقال مُحمَّد بن هاشم قد حفظوا لنا ذلك عن الشيخ فلم أقبله ورأيته فاسدًا.
نصف عبد
وعن أبي علي الحسن - فيما رفعه أبو القاسم سعيد بن قريش ـ: أنَّ بيع نصف عبد فيه اختلاف؛ قال أبو القاسم: وعندي أنَّ السلف في مثله، والله أعلم بذلك.
(1) في الأصل: فاسده؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى.
٩٬٤٩١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.