الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ١١٠في الرهن وأحكامه
:
[8]
يقال: رُهُنٌ ورَهْنُ - بالضم والفتح -، ويقال: رَهَن فلان ـ بغير ألف ـ: إذا جعله مع غيره رهنا، ويقال: أرهن فلان - بالألف ـ: إذا أعطى الرهن لغيره أو أمره أن يرهنه.
مسألة: [الرهن في السلف أو في البيع]
والرهن في السلف غير جائز إِلَّا في مذهب بعض مخالفينا، وجائز
في البيع. ويقال: رهنت [وأرهنت]، وارتهنت أقلهما؛ قال الشاعر عبد الله بن همام (1) القائل في عريفهم: فلَمَّا خَشِيتُ أَظافِيرَهُمْ نَجَوْتُ وأَرْهَنْتُهُمْ مَالِكَا (2)
(1) عبد الله بن همام بن نبيشة بن رياح السلولي (ت: 100 هـ): شاعر من بني مرة بن صعصعة. أدرك معاوية، وبقي إلى أيَّام سليمان بن عبد الملك، أو بعده. له أخبار. ويقال: إنَّه هو الذي بعث يزيد بن معاوية على البيعة لابنه معاوية. وكان يقال له: «العطار» لحسن شعره. انظر: الزركلي: الأعلام، 143/ 4.
(2) البيت من المتقارب لعبد الله بن همام السلولي قالها في عريفهم، وتمامه: عَرِيفًا مُقِيمًا بِدارِ الْهَوا ن أَهْوِنُ عَليَّ به هالِگا»
انظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء، 140/ 1 (ش). الصحاح، اللسان؛ (رهن).
110