كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٣

باب [10]: في الكفالة والحوالة وأحكام ذلك

163

المثل. ومنهم من لا يوجب له شيئًا؛ لأنه واجب عليه إذا قدر عَلَى فدائه أن يخرجه من يد السلطان أن يفعل، ولا يستحقُ الكراء في فعل هو واجب أن يفعله.

ومن هذا الباب مسألة أيضًا: فيمن ضمن للسلطان عن رجل هي موجودة في باب أحكام الجبابرة» في الجزء الـ[ … ]) من كتاب الضياء، إن شاء الله.

مسألة: الكفالة في الحدود والقصاص

وفي ضمان العبيد والمحجور عليهم]

عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا كَفالَةَ فِي حدٌ ولَا فِي قِصاص (2)، والضمان في الحدود والقصاص باطل، وأجمعوا أنَّ الكفالة في الحدود باطلة. ومن قال: أنا أضمن بفلان بكذا فذلك باطل.

وضمان العبيد المأذون لهم في التَّجَارة كلهم وغيرهم، والمحجور

عليهم أموالهم من اليتامى ومن لم يؤنس رشده وغيرهم باطل. ولا يجوز ضمان //119/ العبد المأذون له فِي التِّجَارَة عَلَى سيده. قال لرجل: اضمن لفلان بكذا فذلك باطل؛ فإن أخذ عَلَى ذلك رجع به عليه الدافع وإن قال: اضمن عنّي لزم حينئذ الأمر وكان المال له.

ومن

ومن

ادَّعَى عَلَى عبد دينارًا، فكفل له رجل بنفس المملوك؛ فقد برئ

الرجل من كفالته.

(1) بياض في الأصل قدر كلمة، ولم نجد بابًا بهذا الاسم، ويظهر أنَّه من الأبواب الساقطة من

هذه الموسوعة الفقهية، والله أعلم.

(2) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ.

(3) في الأصل وغيره؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.