كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٧

باب [11]: في البيوع

مسألة: [فيما يصح به العين، وفي أنواع البيع]

والبيع لا يصحُ إِلَّا من [بائع] مالك بالغ عاقل مختار بثمن معلوم.

وبيع

/127/ النَّسَاء ثلاثة وجوه: بيع

177

بأمانة. بكتاب، وبيع برهن، وبيع

البيع بيعان بيع بنقد، وبيع بتأخير، وكله جائز. وقال أبو محمد: البيع وبيع بنسيئة، و [بيع] سلف. والبيع مع الدعوى يد.

كله ثلاثة:

بيع

بنقد،

مسألة: [في معنى البيع]

والبيع: ضد الشراء؛ يقول: بعته وابتاع، أي: اشترى. ويقول: لا تبع، بمنزلة: لا تشتر، وبعت بمنزلة شريت. والابتياع: الاشتراء.

والبياعات: الأشياء التي يتبايع بها للتجارة والبيعة: الصفقة لإيجاب

البيع.

والبيع اسم يقع على المبيع، والجميع البيوع.

والبيعان البائع والمشتري، وفي الحديث: «البَيْعَانِ بِالخِيَارِ مَا يَفْتَرِقَا» (1)، والعرب تقول: ابتعت بمعنى اشتريت؛ قال الله وعل: ﴿وَمِن النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضَاتِ اللهِ﴾ (البقرة: 207)، وهو شار: إذا باع نفسه الله وعجل.

وقال تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ) (يوسف: 20) 20) أي: باعوه.

(1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، باب (33) في بيع الخيار وبيع الشرط، ر 568. والبخاري، عن حكيم بن حزام بلفظ: «ما لم يتفرقا»، في البيوع، ر 2079، 2082 … ومسلم، مثله، في البيوع، ر 3937.