كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٩

باب [11]: في البيوع

فصل: [في السماحة في البيع والمرافأة

179

عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «أَدخلَ اللهُ الْجِنَّةَ رَجُلًا سَهْلَ البَيعِ، سَهْلَ الشِّراءِ، سَهلَ القَضَاءِ، سَهلَ التَّقاضي» (1). وفي حديث آخر: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ سَمْحَ الشِّرَاءِ سَمْحَ الْقَصَاءِ سَمحَ الاقتضاء» (2).

وقال ابن عباس: /128/ كلُّ كانت العرب تعرفه فهو على ما عرفته،

إلا ما منعنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بيع

قال طرفة:

ويأتيكَ بالأنباءِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُ بتاتًا ولم تَضْرِبْ لَهُ وَقتَ مَوعِدِ (3)

أي: من لم يشترط بتاتًا إلى البتات [وهو] الزاد.

والشرا (4) يمد ويقصر. وقال:

ما (ه) الجود إلا ما بذلت خياره ووجهك مبسوط وستُك ضاحك (6) والْمُرافَأة: المحاباة في البيع، رافأته في البيع مرافة، أي: حابيته

محاباة.

(1) رواه الإمام زيد بسنده عن علي مرفوعًا بلفظ قريب، ر 320. وأبو يعلى، عن رجل من العدوية بمعناه، ر 6681.

(2) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب ما جاء في استقراض البعير أو … ، ر 1240. والطبراني في الأوسط، عن أبي سعيد بلفظه، ر 7757.

(3) البيت من الطويل، لطرفة بن العبد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار

العرب، 48/ 1 (ش).

(4) في الأصل + أو.

(5) في الأصل: «أهل»، ولعل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى والبيت.

(6) البيت من الطويل، لم نقف على من ذكره.

(7) في الأصل: فرفاه؛ والتصويب من العين، (رفأ).