الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٩باب [11]: في البيوع
فصل: [في السماحة في البيع والمرافأة
179
عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «أَدخلَ اللهُ الْجِنَّةَ رَجُلًا سَهْلَ البَيعِ، سَهْلَ الشِّراءِ، سَهلَ القَضَاءِ، سَهلَ التَّقاضي» (1). وفي حديث آخر: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ سَمْحَ الشِّرَاءِ سَمْحَ الْقَصَاءِ سَمحَ الاقتضاء» (2).
وقال ابن عباس: /128/ كلُّ كانت العرب تعرفه فهو على ما عرفته،
إلا ما منعنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بيع
قال طرفة:
ويأتيكَ بالأنباءِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُ بتاتًا ولم تَضْرِبْ لَهُ وَقتَ مَوعِدِ (3)
أي: من لم يشترط بتاتًا إلى البتات [وهو] الزاد.
والشرا (4) يمد ويقصر. وقال:
ما (ه) الجود إلا ما بذلت خياره ووجهك مبسوط وستُك ضاحك (6) والْمُرافَأة: المحاباة في البيع، رافأته في البيع مرافة، أي: حابيته
محاباة.
(1) رواه الإمام زيد بسنده عن علي مرفوعًا بلفظ قريب، ر 320. وأبو يعلى، عن رجل من العدوية بمعناه، ر 6681.
(2) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب ما جاء في استقراض البعير أو … ، ر 1240. والطبراني في الأوسط، عن أبي سعيد بلفظه، ر 7757.
(3) البيت من الطويل، لطرفة بن العبد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار
العرب، 48/ 1 (ش).
(4) في الأصل + أو.
(5) في الأصل: «أهل»، ولعل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى والبيت.
(6) البيت من الطويل، لم نقف على من ذكره.
(7) في الأصل: فرفاه؛ والتصويب من العين، (رفأ).