الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٩باب [12]: ما جاء في النهي في البيوع، وما لا يجوز، ويكره من ذلك
189
الرجل السلعة فيبيعها قبل أن يقبضها وتصير في ضمانه. وعن زيد بن ثابت
عنه أَنَّه نَهَى التجَّارَ عَنْ بَيْع ما ابْتَاعُوه حتَّى يَحوزُوه».
(2)
في حديث أنَّه نَهَى عَنْ سَلف مَا لَم يُضمَن» (1)؛ فالسلف (2) الربح. ومنه: «من صَلَّى المكتوبَةَ فَلَم يُتمَّ رُكوعَها [ولَا سُجودَها] ثُمَّ يُكثِر التطوع)؛ فَمثلُه كَمَثَلِ مَالٍ لاَ شِفَّ) لَه حتَّى يُؤدِّي رأس المالِ».
وقال لي: «لَا تَبيعُوا غَائبًا بناجز» (5)، والناجز: الحاضر.
وكان ابن عباس [يكره] بيع المشافة)، أي: المرابحة.
والنَّسِيئَة: بيع الشيء إِلَى أَجَلٍ نسيئًا من غير عقدة. وتقول: أنسأته البيع، أي: بايعته تأخرة. والنَّسِيئَة: تأخير الشيء عن وقته ودفعه عن موضعه. [ .. ]) ولا يجوز طناء الفحل إلا أن يخرجه من ساعته).
(1) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ، وَإِنَّمَا رواه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه بلفظ: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن … »، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ر 3058. (2) في الأصل: فللسلف؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى، أي: أنَّ السلف المقصود في هذا الحديث هو الربح.
(3) في الأصل: «يكبر بالتطوع»؛ والتصويب من الفائق والعباب الزاخر واللسان، (شف). (4) فراغ في الأصل قدر كلمتين؛ والتصويب من الفائق والعباب الزاخر واللسان، (شف).
والشفّ: هو الربح.
(5) في الأصل: «بتأخير والتأخير»؛ والتصويب من كتب الحديث والرواية بلفظها من حديث طويل في مسند أحمد، عن أبي سعيد الخدري، ر 11269. وبلفظ قريب في البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، ر 2088.
(6) في الأصل: المسافة؛ والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة، ر 1/ 322. (7) فراغ في الأصل قدر كلمتين. (8) كذا في الأصل، ويعني به: أنه لا يجوز طناء فحال النخل إلا أن يخرج نباته من كما جاء معنى ذلك في منهج الطالبين، 37/ 12 (ش).