كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٩

باب [12]: ما جاء في النهي في البيوع، وما لا يجوز، ويكره من ذلك

شبه شعاع الشمس في البحر بدسم الشحم المذاب.

والاجتمال: الادهان به.

209

وثبت أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمن الدم)، وأجمع أهل العلم على القول به، و «عَنْ بَيْع الأصنام» (2).

وبيع السنور مختلف فيه، وممن كرهه فيما قيل جابر بن زيد. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الْمُغَنِّيَاتِ وَلا تَشْتَرُوهُنَّ وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ (3) فِيهِنَّ»، قال: «وَثَمَنْهُنَّ حَرَامٌ) (4).

ومن باع لرجل شيئًا وقال: إن رضيته فهو لك وإلا فاردده ومعه دراهم؛

فقال: قد كره ذلك ابن عباس وقال: إنَّه ربا.

(1) رواه البخاري عن أبي جحيفة بلفظه باب ثمن الكلب، ر 2123، 780/ 2. (2) رواه الطبراني في الأوسط، عن جابر بن عبد الله بلفظه، ر 8914، 374/ 8. (3) في الأصل: كراه؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث، والله أعلم. (4) رواه البيهقي في السنن الكبرى، عن أبي أمامة بلفظه، باب ما جاء في بيع ر 10838، 14/ 6. والترمذي عن أبي أمامة بلفظ: لا تبيعوا القينات … »، باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات، ر 1282، 579/ 3.

المغنيات،