كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٢

242

كتاب

الجزء الحادي والعشرون

فصل: [في مدة الخيار]

ولا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام في (1) قول أبي حنيفة، وأما قول أبي يوسف ومحمد فلا بأس بثلاثة أيَّام أو أكثر منها إذا كان إلى نهاية معلومة. ومن قال بالثلاثة أيَّام يحتج بما روي في حديث /173/ حِبَّانَ بْنِ منقذ (أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: [بَايِعْ وَقُلْ لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا).

(1) في الأصل: وفي.

(2) جاء في الدارقطني: «كان حِبَّان بن منقذ رجلاً ضعيفًا، وكان قد سفع في رأسه مأمومة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما يشتري ثلاثًا، وكان قد ثقل لسانه»، ر 2637. (3) رواه الحميدي في مسنده عن ابن عمر بلفظ قريب (694. والدارقطني، عن ابن عمر حِبَّان بن منقذ بمعناه، كتاب البيوع، ر 2637.

في