الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٣243
باب
في معرفة أسماء البيع، وما ينعقد به وما ينعقد به [15] وينفسخ، والإقالة منه
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل السوق فقال: «يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ، لَا يَفْتَرِقَنَّ
بَيْعَانِ إِلَّا عَنْ رِضًا (1).
البيع بيع، والقياض بيع.
6
والحوالة بيع، والتولية بيع، والإقالة بيع.
وقولهم: إنَّ القضاء بيع، وإن البيع لا يجوز في المرض.
وقال بعضهم: الشركة بيع، ويجري مجرى البيع في المعرفة والتسليم. ومن حلف بطلاق امرأته لا يبيع بيعا فأقال من بيع، حلف لا يشتري شيئًا فقايض به؛ فَإنَّها تطلق.
ومن باع لرجل مالا، ثُمَّ استقاله قبل أن يطلب الشفيع، ثُمَّ طلب؛ فَإِنَّه لا يدرك. وقال محمد بن محبوب: إذا استحسن ذلك [أدرك]. وسألت عنه أبا علي: فلم يجزه.
وإذا قال البائع: قد سلمت إليك هذا المال بكذا درهما، وقال المشتري: قد أخذته منك بكذا درهما، وسمَّى المبلغ الذي سماه البائع بلا اختلاف بينهما؛ فقد صح البيع بهذا اللفظ.
(1) في الأصل: تراض، وأثبتنا ما في رواه البيهقي عن أنس بلفظه، ر 10753.