كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٤

244

كتاب

الجزء الحادي والعشرون

كذلك إن قال البائع للمبتاع قد بعت عليك بكذا، فقال المشتري: قد ابتعت منك أو قد اشتريت أو قد قبلت هذا المبلغ بكذا؛ فقد ثبت البيع

وصحت العقدة.

ومعنى قد ابتعت بمعنى قد اشتريت وكذلك معنى قول الله تعالى: [وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ} (البقرة: (102) أي: باعوا أنفسهم، وهذا من الأسماء المتضادة.

لأنَّ

فإن قال المشتري: نعم، بعد أن قال البائع قد بعت عليك بكذا؛ فَإنَّه لا يثبت، وليس هذا إجابة ولا قولا للمبايعة، إنَّما هو إقرار بما فعل البائع؛ البائع قال: قد بعت، فقال /174 / المشتري: نعم قد بعت، أقر له بما فعل وليس هذا جوابه. وجوابه أن يقول: قد قبلت، وقد اشتريت، ونحو ذلك مِمَّا هو معروف من الجواب، والله أعلم.

ومن قال: قد بعت غلامي ومالي بكذا، فقال الآخر: قد قبلت، أو قد أخذت؛ فإنَّ هذا بيع ثابت.

وقول الإنسان عند البيع والشراء عند العقد: إن شاء الله، يهدم ما كان

من عقد.

فإذا قال المشتري اشتريت منك بكذا وكذا فَإنَّه لم يشتر بعد وليس هو شراء.

وإذا وجب البيع وثبت العقد فلا ضمان على المشتري في الثمن إلَّا أن يقبض المبيع؛ لأنَّ العقد يوجب صحة البيع، والتسليم يوجب التضمين، وبالله التوفيق.

ومن باع لرجل شيئًا واستوجبه المشتري وتركه البائع، فلما طالبه بعد