الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٦246
كتاب
الجزء الحادي والعشرون
والقبض من المشتري: أن يكون قادرًا عَلَى قبض ما ابتاعه بلا مانع عنه في الوقت.
وإذا قال البائع للمشتري قد أوجبت عليك هذه السلعة بكذا، وقال المشتري: قد قبلت؛ فالبيع ثابت
ومن باع على رجل سلعة بكذا درهما، ولم يذكر نقدا ولا نسيئة؛ فهو نقد لا تنازع في ذلك.
قد
وإذا قال المشتري: قد صار لي بكذا وكذا درهما، وقال البائع: أوجبت عليك؛ فالبيع لا يصح حتى يتقدم ذكر البيع في أول الكلام أو يذكر
في آخره.
منه
وإذا قال قائل للبائع أو المتسلّف قد بعت أو قد تسلفت، وذكر ما يصح به البيع أو السلف، فقال: نعم؛ [ف] قد صح ولا رجعة له إذا قال: نعم، ولو لم يكن منه خطاب غير هذا القول يصح أو يبدأ البائع بذكر البيع أو السلف، فإن لم يكن بينهما إِلَّا هذا الخطاب؛ فَإِنَّه يحكم به ويثبت. والمراد والبغية من البيع صحة عقدته، فإذا كان ذلك فقد صح البيع، وإن لم يكن قبضا.
والمراد والبغية (1) في الرهن صحة القبض للمرتهن، فإذا كان قبضا /176/
صحيحًا فقد صحَ الرهن، فإن لم يصح القبض فقد بطل الرهن.
وإذا قال البائع: أبيع لك هذا المال عَلَى أنْ ترهن في يدي رهنا إلى أن توفيني حقي؛ فَإنَّه جائز. وإن قال عَلَى أنْ تحضرني كفيلا بهذا الحقِّ؛ فَإِنَّه
لا يجوز.
(1) في الأصل: والبيعة؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى.