الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٦276
كتاب
الجزء الحادي والعشرون
ومن اشترى ثوبًا سداسيا أو يمانيًا أو سباعيًا، فيجده سداسيا؛ فالبيع
منتقض.
وبيع القرض قبل قبضه عَلَى غير مقترضه لا يجوز، وعلى مقترضه جائز.
ومن باع بعروض لم يجز له أن يأخذ دراهم.
بيع
الأجل
ومن باع مالا لرجل عَلَى أنَّه إن أعطاه الثمن إلى وقت كذا وإلا فلا له، فطلب أحدهما النقض؛ فليس له ذلك، فإن لم يعطه حتَّى انقضى انتقض البيع. ولا يقول أحدهما لصاحبه اشتر لي كذا، وأنا أربحك فيه نظرة؛ فهو حرام).
ولا يستوي في السلعة بسومين، ولكن يسأل المبتاع بنقد يريد نظرة. فإذا أربحك مساومة وأراد أن ينظره بعد أن أراد بنقد؛ فلا يبعه تلك السلعة حتّى ينقض الأمر، ويكون شيئًا جديدًا في غير تلك الساعة.
ومن باع /198/ جرابًا من تمر نصفه بعشرة نقدا، ونصفه بعشرين نسيئة؛ فذلك جائز، وكره أبو محمد حمد الله ذلك.
ومن حرث على ثور لغيره أو تَجَر عَلَى بعير لغيره؛ فجائز أن يشترى مِمَّا حمل عَلَى البعير وحرث عَلَى الثور. وعلى من حرث وحمل ضمان ذلك يدفع الأجرة لصاحبها، أو يتوب إلى الله ويستغفره.
وكذلك من يزرع أرضا حرامًا فجائز له أن يشترى من الحب ما لم يعلم
من تلك الأرض.
(1) هذه صورة من صور عقد المرابحة للآمر بالشراء التي تعمل به كثير من البنوك الإسلامية في عصرنا الحاضر، وقد حرَّمه كثير من العلماء قديمًا، والله المستعان.