كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٧

باب: [18]: ما يجوز من البيوع وما لا يجوز

277

ومن قال لامرأته: أشتري منك نصيبك بعد موتي من مالي الثُّمن أو (1)

الربع فلا تأخذي بعد موتي من ورثتي شيئًا، فرضيت المرأة بذلك وأخذت

الدراهم؛

فذلك لا يجوز، وهو بيع

فاسد منتقض.

مسألة [في بيع التمر بالتمر

القيظ باسم شهر

ربع

ومن باع لرجل جلة تمر بعشرين درهما إلى معروف، وتعذر على المشتري الدراهم، فأخذ منه البيع جلتين من تمر، من تمر جلته بلا قبض دراهم؛ فإنَّ ذلك لا يجوز، وعلى المشتري جلَّة تَمر، وعلى كل واحد منهما ما دفع لصاحبه.

وإذا تبايع اثنان في ثمرة نخلة وقال أحدهما: قد بعت لك ثمرة هذه النخلة بعشرة مكايك؛ فلا يجوز فإن قال: هذه العشرة مكايك التمر ثمرة هذه النخلة؛ فجائز إذا كانت مدركة. فإن قال ثَمرة (2) هذه النخلة لك بثمرة هذه النخلة والنخلتان حاضرتان ومدركتان فجائز

مسألة: [في بيع الذهب والفضة بالطعام]

ومن باع الذهب والفضة بالطعام وهو حاضر أَو إِلَى أَجَلٍ؛ فلا يجوز ذلك بنقد ولا نظرة؛ لأنَّ الذهب والفضة هي أثمان للأشياء، وليس ثمن الذهب والفضة وجواز ذلك أن يقول: قد بعت لك هذا /199/ الجَرِيِّ بدينار أو بهذا الدينار، ولا يقول: قد بعت لك دينارًا بهذا

الأشياء

الجَرِي.

هي

(1) في الأصل و؛ ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

(2) في الأصل: بثمرة؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى.