كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٠

280

كتاب

الجزء الحادي والعشرون

رجلًا ـ قد مات؛ فجائز أن يشتري منه فإن قال: قد خلفها فلان وأنا وصيه؛ فلا يشتري منه]) إلَّا أن يكون وصيَّا. الفرق بينهما: أن ما خلفه يكون ميرائًا، وما وصف أنَّه من ثياب زيد مِمَّا ينسب إلى الأموال والبضاعات، وهذا نعت للشيء ووصف له وينسب إلى الشيء الذي يعرف به ويوصف.

فإن قال: كانت لفلان فجائز إذا أن يشترى منه.

فإن قال: قد خلّفها فلان وأنا وصيه؛ /201/ فلا يشتري منه، منه، إلَّا أن يكون وصيا. الفرق بينهما [ .. ]). وإن قال العامة وصيه وكثر القول بذلك؛ فلا يقبل قول العامة ولو كثرت فيما يوجب الحكم ويثبت به الحقوق أن

يزول.

ومن دخل السوق ووجد مناديًا ينادي عَلَى تَمر ويقول في ندائه: هذا أنَّ تمر جيد من نخل بني فلان، وهو يسمع

يشتري من هذا التمر

نخل بني

فلان مغتصبة؛ فلا

مسألة: [في تقديم الثمن على المبيع]

ومن جاء إلى خباز وبايعه عَلَى خبز وعرف ثَمنه ودفع إليه الثمن، وقال له: إني آخذ منك كل يوم شيئًا حتَّى أستوفي؛ فهذا ومثله لا يجوز، وهذا مِمَّا

نهى عنه.

كلما أخذ منه شيئًا لم

ومن دفع إلى تاجر شيئًا من الدراهم، فيحتاج يُحاسبه في الوقت بثمنه، وهو جائز، وإلا فهو مثل الأول.

(1) هذه الزيادة يقتضيها السياق، وقد استفدناها من تكرارها بعد هذه الفقرة؛ ولعل هذا

موضعها، وأما ذكرها بعد هذا فخطأ، والله أعلم.

(2) هذه العبارة مكرّرة وانظر تكملتها في الفقرة السابقة، والله أعلم.