الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٢292
كتاب
الجزء الحادي والعشرون
ومن قال لرجل: بعني كذا وكذا، فقال: نعم، فقال: بكم؟ فقال البائع: بكذا وكذا، فقال المشتري قد اشتريته، ولم ينقده شيئًا ولم يقبضه، واستغله البائع سنة، ثُمَّ جاءه المشتري بالثمن فقال: خذ حقك وأعطني ما بعتني عليه؛ فالبيع عندنا جائز عَلَى ما وصفت والغلة للمشتري، ولو هلك هلك من مال المشتري، إلا أن يكون البائع حبسه /211/ عليه حتى يأتيه بالثمن؛ فهو عند ذلك رهن يذهب بما فيه والدار والنخل والحيوان عندنا سواء، وأحسب ذلك الجواب عن سليمان)، والله أعلم.
في
(1) أي: سليمان بن عثمان النزوي، وقد سبقت ترجمته.
٩٬٦٧٤ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.