كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٢

292

كتاب

الجزء الحادي والعشرون

ومن قال لرجل: بعني كذا وكذا، فقال: نعم، فقال: بكم؟ فقال البائع: بكذا وكذا، فقال المشتري قد اشتريته، ولم ينقده شيئًا ولم يقبضه، واستغله البائع سنة، ثُمَّ جاءه المشتري بالثمن فقال: خذ حقك وأعطني ما بعتني عليه؛ فالبيع عندنا جائز عَلَى ما وصفت والغلة للمشتري، ولو هلك هلك من مال المشتري، إلا أن يكون البائع حبسه /211/ عليه حتى يأتيه بالثمن؛ فهو عند ذلك رهن يذهب بما فيه والدار والنخل والحيوان عندنا سواء، وأحسب ذلك الجواب عن سليمان)، والله أعلم.

في

(1) أي: سليمان بن عثمان النزوي، وقد سبقت ترجمته.