الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٦306
كتاب
الجزء الحادي والعشرون
والبراءة تصحُ فيه والهبة فيه لا تجوز والإقرار في المجهول مختلف فيه. قال: فإن كان الترنُّج لا ينبت إِلَّا في أقماعه رجوت إجازة بيعه؛ لأنَّه إذا لم يزرع تعطل وعدم.
ومن اشترى من رجل جراب تمر وقد نظر إليه المشتري وبالغ النظر فيه، فلما حمله المشتري إلى بيته خرج فيه تمر رديء؛ فعن أبي الحسن رحمة الله
أنه قال: التمر يواري بعضه بعضا، فإن ردَّه المشتري كان له ذلك.
٩٬٦٨٨ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.