كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٩

باب [20]: ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس، وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة

309

وقد أجيز بيع القثاء والبطيخ والبقل بالطعام إِلَى أَجَلٍ؛ لأنَّه يخاف فساده، ويجوز بيعه بالطعام إِلَى أَجَلٍ من حين /225/ يقطع ويجز البقل. (1) وكذلك الجزر والموز؛ لأنهما نظيران.

وكذلك لا يجوز بيع رؤوس البصل والثوم بالطعام إلَى أَجَلٍ؛ لأنَّه نظيره، ولا يخاف فساده

وقال محمد بن محبوب: لا بأس ببيع الأدهان بالطعام نظرة. وقال: التمر بالسمك نسيئة جائز، والتمر بالنوى كلُّ ذلك. والبصل والثوم بالتمر، والهكُ بالجص، والهك بالتمر؛ كل ذلك نسيئة جائز.

نأخذ.

والبصل بالثوم نسيئة لا يجوز.

والصفر بالحديد والحديد بالرصاص نسيئة جائز، وفيه اختلاف، وبهذا

ويكره بيع النبق والبصل والقاشع وأشباهه نسيئة.

ولا يجوز جَرِيٌّ بِجَرِيِّين من برِّ إِلَى أَجَلٍ.

والطعام بالقرظ (2) والقرظ بالطعام نسيئة جائز.

والشحم بالسمن نسيئة لا يجوز، والشحم باللبن نسيئة جائز، ويكون

اللبن بكيل معلُوم والشحم بوزن مَعلُوم.

والخل بالسمن نسيئة لا يجوز.

(1) في الأصل: + «ولا يجوز».

ورَقُ

(2) في الأصل: القرط؛ والتصويب من كتب اللغة. والقَرَضُ: شجر يُدْبَغُ به. وقيل: هو السَّلَم يُدْبَغُ به الأَدَمُ. وقيل: القَرَضُ: شجرٌ عِظام لها شوق غِلاظ أمثال شجر الجوز وورقه أصغر من ورق التفَّاح وله حَب يوضع في الموازين وهو يَنْبُتُ في القِيعانِ، واحدتُه قَرَظَةٌ.

انظر: لسان العرب، (قرظ).