كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٣١١

باب [20]: ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس، وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة

311

وجائز بيع ثمرة نخلة بنخلة إذا كانتا تمرًا وكان يدا بيد، وإن كان في رأس النخلة.

وبيع الخل والعسل بالطعام نظرة فيه اختلاف قال بعض: جائز. وقال آخرون: لا يجوز. وبيع الخلّ بالعسل فيه اختلاف. وعسل القصب بالطعام نظرة جائز وحبُّ الرمان بالطعام نظرة أيضًا فيه اختلاف من أصحابنا؛ قال بعضهم: جائز. وقال آخرون: لا يجوز.

والأرز المطبوخ لا يجوز بيعه بالطعام نظرة والفلفل والكمون والأبازير التي تدخل في القدر - وتُسمى التوابل - لا يجوز بيعه نظرة؛ لأنه يدخل في الطعام. [و] قال بعض: يجوز.

والجبن لا يجوز بيعه بالطعام نظرة؛ لأنَّ الفساد يدخل ببيعه نظرة من وجوه كثيرة: أحدها: أنَّه مِمَّا يقتات ويدخر والآخر [أنَّه] من اللبن واللبن طعام.

والثالث: أنه يدخله الملح الكثير، وقد نُهِيَ عَنْ بَيْع الملح بالطعامِ نَظِرَة».

والسمن عندي مثله وفي معناه ولا يجوز البيع فيه بالطعام نظرة، ولا يجوز السلف فيهما؛ لأنَّهُما منقطعان من أيدي الناس ويعدم. وقال بعض: يجوز السلف فيهما.

وبيع رؤوس البصل بالحبّ نظرة لا يجوز، ويجوز بيع أعثامه وورقه بالحب نظرة. والفرق بين الرؤوس /227 والورق أنَّ الرؤوس مِمَّا يدَّخر وهو من جنس الطعام والورق يتلف إذا بقي ولا يدَّخر.

والملح لا يجوز بيعه بالحبّ ولا بالطعام نظرة؛ لأنَّه مِمَّا يدخل في الطعام،

وهو جنس من الطعام؛ فلا يجوز بيعه بالطعام نظرة. وقال بعض: يجوز.