الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٣١٣باب [20]: ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس، وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة
313
النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْع اللحم بالحيوان وعن مُحمَّد بن محبوب: لا بأس
ببيع الإبل بالغنم إِلَى أَجَلٍ.
والحمير بالبقر والبقر بالإبل جائز إلَى أَجَلٍ.
وأجمع الناس على إجازة بيع العبد بالعبدين، واختلفوا في ذلك نسيئة،
ولا نقول بجواز ذلك نسيئة.
مسألة: [في آراء ابن محبوب في بيع الطعام بالطعام نظرة قال أبو عبد الله محمد بن محبوب لا يجوز بيع الطعام بالطعام نظرة.
قيل له: هل يجوز بيع اللبن بالطعام نظرة؟ قال: جائز.
قيل له: فاللبن من الطعام؟ قال: نعم.
فلم يجوّز بيع الطعام بالطعام، وجوّز اللبن بالطعام وهو عنده طعام. فسئل عن الفرق؟ فقال: [إِنَّ] اللبن ليس من نبات الأرض [والطعام من نبات
الأرض.
ويروى عن أبي محمد: أنَّه لا يجوز.
وسئل عَنْ بَيْع العسل بالتمر [نظرة]، والزيت بالسمن نظرة، والسمن باللبن نظرة، وكذلك الأدهان والأوداك كلها؟
فقال: لا يجوز بيع بعضها ببعض نظرة. والذي ذكره ليس من نبات
الأرض.
(1) في الأصل بالطعام. والتصويب من جامع ابن بركة، 380/ 2.