كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٣١٤

314

كتاب

الجزء الحادي والعشرون

وأجاز

الأرض.

(1)

بيع القثاء والأشجار بالثمر [والحب] نظرة، والجميع من نبات

ولم يجوز بيع الأرز والجرجير واللوبيا والجوز واللوز بالطعام نظرة. وكذلك لم يجوز بيع الأترج والرمان بالطعام [نظرة]، فسئل عن ذلك؟ فقال: إنَّه لا يفسد في ثلاثة أيَّام.

ولم أعرف وجه قوله؛ لأنَّه مرَّة جعل عِلَّة (3) التحريم في بيع الطعام بالطعام، ثُمَّ أجاز اللبن بالطعام مع قوله: إنَّ اللبن ليس من نبات الأرض [فجعل علة التحريم نبات الأرض، وترك علته /229/ الأولى التي هي الطعام بالطعام. ثُمَّ أجاز الأشجار بالطعام [و] الحب بالتمر)، والجميع من نبات الأرض؛ فعاد عن هذه العلة التي نصبها لنفسه فقال: ما يفسد في ثلاثة أيام فجائز بيعه بالطعام وإن كان من نبات الأرض. وأجاز بيع الشوران بالزعفران نظرة، وليس مِمَّا يفسد في ثلاثة أيام، والجميع من نبات الأرض؛ فترك هذه العلة أيضًا التي هي ثلاثة أيام ولم أعرف مقاصده هذا، ونسأل الله التوفيق.

في

وقال (6): لا بأس ببيع مكوكَيْ نوى بمكوك تمر نظرة.

قيل له: أليس في التمر نوى؟

(1) في الأصل ولا ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة، 381/ 2، والله أعلم. (2) في الأصل: لا؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة، 381/ 2، والله أعلم. (3) في الأصل: عليه. والتصويب من جامع ابن بركة، 381/ 2، والله أعلم. (4) في الأصل + واحتج؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 381/ 2، والله أعلم. (5) في الأصل والتمر؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة، 381/ 2، والله أعلم. في الأصل: وقيل. والتصويب من جامع ابن بركة، 381/ 2، والله أعلم.

(6)