الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٣١٧باب [20]: ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس، وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة
317
رطبًا بالطعام نظرة؛ كلُّ هذا فيه اختلاف وأمَّا الزبيب؛ فلا يجوز بيعه بالطعام نظرة. /231/
وبيع البطيخ وأشباهه بالطعام نظرة إذا خيف فساده؛ ففيه اختلاف.
وبيع عسل القصب بالتمر لا يجوز نظرة، وفيه غير هذا.
ومن باع باقلا مطبوحًا وغير مطبوخ سدسًا بمكوك حب أو تمر، وقعد بباب المشتري إلى أن يجوز بالتمر؛ فجائز، وليس هو من بيع النظرات، وهذا يد بيد كالبدل، أعطوه بدل ما أعطاهم. إن أعطاهم الباقلاء والصرف، وجاءهم بعد وقت فأعطوه حقه؛ فذلك جائز إن شاء الله. وإن كان باعه نظرة
ففيه اختلاف.
والبدل من الحبوب قفير دخن بقفير، شعير وقفير ذرة بقفيرين شعـ جائز يدا بيد. ولا يجوز نسيئة، ولا إلَى أَجَلٍ، ولا عَلَى وجه القرض. وإن أقرضه حبًا وأعطاه من غيره بلا شرط فجائز.
وحبُّ الذرة بالشعير يدا بيد فجائز، ولا يجوز الشعير بالذرة في السلف. ومن بادل تمرًا بِحب، وحبًّا بتمر، إلى يوم يوم ثالث؛ لم يجز ذلك عَلَى هذا الشرط. وإن أعطى ولم يكن بينهم شرط، فأعطاه يومًا ثانيا؛ جاز.
ثان أو
مسألة [أخرى في بيع الطعام بآخر نظرة]
وكل الطعام استعمله صاحبه للبيع، مثل: الهريسة وأشباهها؛ لم يجز بيعها بطعام نظرة، وليس هذا مِمَّا يقاس بما يخاف فساده، وإنَّما أجيز أن يباع الموز الرطب والخوخ وأشباه ذلك بطعام نظرة؛ لأنه يخاف فساده. ولا يجوز لحم بلحم نظرة. وبيع اللحم بالسمك إِلَى أَجَلٍ جائز، وفيه
اختلاف.