كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٣١٨

318

كتاب

الجزء الحادي والعشرون

والملح بالملح والطعام إِلَى أَجَلٍ لا (1) يصلح لنهي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وجائز يدا بيد ما شاء من الملح بالطعام. وبعض أصحابنا /232/ لا يجوز الملح إِلَى أَجَلٍ بالبرّ وحده من أجل أنَّه لا يصلح إلا بـ

والبصل بالنوى نظرة مختلف فيه.

والبصل بالبقول (2) كلّها والقثاء وغيره من الأشجار على قول: جائز، وقول: لا يجوز إلا رؤوسا؛ لأنَّ ذلك لا يجوز بالتمر ولا بالحبّ إِلَى أَجَلٍ. وكذلك البوت والتفاح والخوخ والرمان والتين والفرصاد والأترنج، وما يشبه ذلك من النارنج والليموا؛ كلُّ هذا الاختلاف فيه، وأكثرهم أجازه. والفواكه مما يخاف فساده لا يجوز. ومنهم من أجاز الجميع. ومنهم: من لم يجز ذلك كله.

ولا يجوز بيع اللحم بالقطن نظرة.

مسألة: [في ربا البيوع من جامع البسيوي]

والتمر بالتمر، والتمر بالبرّ، والبرُّ بالشعير، والشعير بالشعير؛ كلُّ ذلك يدا بيد جائز، وإن كان إِلَى أَجَلٍ فهو ربا، ولا يثبت عندهم إن تأخروا. ولا يجوز بيع ما يوزن من الطعام بما يوزن [و] لا ما يكال من الطعام بما يكال إِلَى أَجَلٍ، ولا بأس به يدا بيد.

(1) في الأصل: ولا؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه كما في جامع أبي الحسن البسيوي، ص 681، والله أعلم.

(2) في الأصل والبقول؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. (3) في الأصل: «لا بأس بما»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من جامع أبي الحسن البسيوي، ص 681،

والله أعلم.