كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٦

326

كتاب

الجزء الحادي والعشرون

ابتاعها رجل بتسعة أو بسبعة دنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا، حَتَّى يُميَّزَ بَينَه وبَينَهَا» فقال: إِنَّمَا أردت الخرز، فقال: «حتَّى يُميّزَ بَينَهمَا» (1).

ولا يجوز بيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم النَّسِيئَة، إلَّا أن يكون

يشتري الحلية بوزن ثمنها ثُمَّ يؤخّر ثمن السيف فجائز.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «بيعُوا الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُمْ».

ومن باع رأس غنم بلحم معروف، وبالوزن من لحم البقر؛ جاز. كذلك البقر بلحم الغنم بوزن معروف جائز، وكلُّ هذا نظرة جائز، وفيه اختلاف.

(1) رواه البيهقي في السنن الصغير، عن فضالة بن عبيد بلفظ، قريب ر 1486، 275/ 4. (2) رواه الترمذي عن أبي قلابة بلفظه باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل … ، ر 1161.