كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٦

336

كتاب

الجزء الحادي والعشرون

وبيع الحب بلا كيل يجوز إذا وقع البيع عَلَى جزاف؛ فإن كان البيع قد وقع على الكيل؛ فلا يجوز إلا بالكيل. ولا يجوز التصديق للبائع إذا قال: إنَّه كاله حتَّى يكيله بحضرة المشتري، وكذلك السلف.

ومن اشترى موضعين بثمن معلوم، وهو عارف بأحدهما؛ فالبيع منتقض إذا لم يبيَّن ثمن كل واحد من الآخر. فإن طلب المشتري أخذ العارف به منهما بجملة الثمن (1)؛ لم يجز؛ لأنَّ الأصل فاسد لدخول الجهالة فيه، وفيه اختلاف. وإنَّما يكون النقض للجاهل منهما البائع أو المشتري، وأما العارف فلا نقض له إذا قبل الجاهل.

(1) في الأصل: تحمله. والتصويب من جامع أبي الحسن البسيوي، ص 720، والله أعلم.