كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٧

337

A

باب

[22]

في بيع العبيد والدواب، وأحكام ذلك اب، وأحكام ذلك

ومن اشترى أمة فولدت أولادًا، فمات بعضهم وبقي بعض، واستغل منها ومن أولادها غلَّة، ثُمَّ استحقت من يده؛ فلا شيء عليه فيما مات من أولادها ولا من غلتهم، ولكن يأخذها المشتري ويأخذ ما بقي من أولادها، ويرجع المشتري على البائع بالثمن الذي دفعه إليه، وليس على البائع شيء من قبل أولادها. وحمل الأمة تبع لها في البيع إذا لم يكن من السيد بإجماع. /248/

6

ومن باع بعيرين لرجلين لكلِّ واحد بعير فطلب إليه أحدهما الوضيعة من الثمن، فقال: كلُّ شيء وضعت لصاحبك فلك مثله، ثُمَّ وضع لصاحبه وكره أن يضع للباقي؛ فقد أخلف وأثم، ولا نرى عليه شيئًا واجبًا في الحكم.

ومن بايع رجلًا غلامًا بألف درهم، وطلب إليه المشتري الوضيعة، فقال: إن وضع له عن عن ذلك فهو حرّ، فبايعه له بألف درهم م ثُمَّ وضع له من بعد البيع؛ وقع الحنث، وليس هو غلامه.

يصح.

وقال الشافعي: إذا ابتاع الكافر عبدا مسلما بطل البيع. وقال أبو حنيفة:

وإذا اشترى رجل غريب أمة، فأراد حملها، فكره زوج الأمة ذلك؛ فليس للزوج ذلك، إن شاء اتبع امرأته.