الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٦356
كتاب
الجزء الحادي والعشرون
فسأله
وأمره أن يدفع ثمنها إليه، وهو كذا درهما، فعاد الرجل المأمور بدفع الثمن إليه فقال: إنَّه [دفعه إليه ولم يعلم المشتري صحة ذلك؛ فأتى البائع عن ذلك؛ فعن أبي معاوية: أنَّ المشتري قد برئ، إلا أن يطلبه صاحب الحق، ويذكر أنه لم يعطه المأمور حقه.
٩٬٧٣٨ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.