كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٦

356

كتاب

الجزء الحادي والعشرون

فسأله

وأمره أن يدفع ثمنها إليه، وهو كذا درهما، فعاد الرجل المأمور بدفع الثمن إليه فقال: إنَّه [دفعه إليه ولم يعلم المشتري صحة ذلك؛ فأتى البائع عن ذلك؛ فعن أبي معاوية: أنَّ المشتري قد برئ، إلا أن يطلبه صاحب الحق، ويذكر أنه لم يعطه المأمور حقه.